202

Miftāḥ al-Wuṣūl ilā Bināʾ al-Furūʿ ʿalā al-Uṣūl

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Editor

محمد علي فركوس

Publisher

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة وبيروت

النكاح على نفسها فنكاحها باطل، بقوله ﷺ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وكما يحتجون على أن جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالدباغ، بقوله ﷺ أيما إهاب دبغ فقد طهر.
المسألة الثانية: لفظ أي الاستفهامية
تفيد العموم فيما دخلت عليه أيضا، ولذلك يعم جوابها.

1 / 495