Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الخامس: مسح الرجلين والواجب أقل ما يقع عليه اسمه.
<div>____________________
<div class="explanation"> عليه في " المدارك (1) وكشف اللثام (2) ".
وهل يتعين باطن الكف أم يجزي الظاهر من دون ضرورة؟ احتمالان. ففي " الذكرى (3) " الظاهر أن باطن اليد أولى، نعم لو اختص البلل بالظاهر وعسر نقله أجزأ. ومثله قال في " المدارك (4) " وفي " جامع المقاصد (5) " ويجب كون المسح بباطن اليد للتأسي. وفي " الغنية (6) " الأفضل أن يكون بباطن الكفين ويجزي بأصبعين فتأمل.
وفي " المشكاة (7) " أن الظاهر عدم تعيين الباطن وتعيين الكف مع الاختيار، فلو تعذر المسح بها مسح بالذراع. وكذا في " الذكرى (8) " قال: لو تعذر بالكف فالأقرب جوازه بالذراع.
[مسح الرجلين] [أقل الواجب في مسح الرجلين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والواجب أقل ما يقع عليه اسمه) * أي في العرض فيجزي بالإصبع الواحدة كما هو مذهب علمائنا كما في " المنتهى (9) " وهو مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) كما في " المعتبر (10)</div>
Page 427
Enter a page number between 1 - 7,147