989

Miftāḥ al-karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

وإن كان من شعر الرأس غير المقدم، بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم إذا لم يخرج عن حده. فلو مسح على المسترسل أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجزئ.

<div>____________________

<div class="explanation"> وفي " الذكرى (1) " بعد أن ادعى الإجماع على عدم إجزاء المسح على الحائل كالعمامة قال: وكذا الحناء على الأشهر. ولعله يشير إلى ما ذكره الشيخ (2) في صحيح (خبر خ ل) محمد بن مسلم الناطق بجواز المسح والحناء عليه: من الحمل على المشقة بإزالة الحناء، فتأمل. وقد تأوله الأصحاب (3) باللون وغيره من التأويلات.

ووافقنا على هذا الحكم من العامة الشافعي (4) ومالك (5) وأبو حنيفة (6). وقال الثوري وأحمد وداود وإسحاق يجوز إلا أن أحمد والأوزاعي قالا: يجوز إذا لبسها على طهارة وقال أحمد: إنما يجوز إذا كانت تحت الحنك (7). قالوا: إن أبا بكر مسح على العمامة. ومنهم (8) * من جوزه على الرقيق الذي ينفذ منه الماء.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن كان من شعر الرأس غير المقدم) * كما في " المنتهى (9) والتذكرة (10) والذكرى (11) " وغيرها (12) ونقل الإجماع * - هو أبو حنيفة (منه).</div>

Page 426