968

Miftāḥ al-karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة.

<div>____________________

<div class="explanation"> حد اليد وجب غسلها) * كما في " الذكرى (1) والدروس (2) والبيان (3) والجعفرية (4) وشرحها (5) والمقاصد العلية (6) " قال في " الذكرى (7) " وفرق بين الأظفار وبين فاضل اللحية باتصال الأظفار بمتصل دائما. قال في " جامع المقاصد (8) " وهذا الفرق غير ظاهر. وفي " المشكاة (9) " لا يجب غسلها على إشكال.

وفي " المنتهى (10) ونهاية الإحكام (11) والتذكرة (12) وجامع المقاصد (13) وكشف اللثام (14) " ذكر الاحتمالين من دون ترجيح. قال في " المنتهى (15) والتذكرة (16) " وللشافعي وجهان.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وجب إزالته مع المكنة) * أي عدم</div>

Page 405