Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الثاني: لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها <div>____________________
<div class="explanation"> " المنتهى (1) " وافق الشيخ والمفيد والسيد هناك واستشكل هنا في خصوص هذه المسألة، قال: وفي وجوب الإعادة إشكال وتردد في " المختلف (2) " واستحب الأداء في " نهاية الإحكام (3) " لحرمة الوقت والخروج من الخلاف وهو مشكل.
وفي " جامع المقاصد (4) " أن سقوط الأداء هو ظاهر مذهب أصحابنا وأهل الأصول قالوا إنه مشهور بين الإمامية ونقل (5) عن المفيد قول بأن عليه ذكر الله مقدار الصلاة وأجاز الشيخ (6) والقاضي (7) الأداء والإعادة وحكى المحقق (8) قولا بوجوبهما وهو متروك.
وهذه المسألة ذكرها الأصوليون في موضعين (9): أحدهما عند تعريف الفقهاء صحيح العبادة ما أسقط القضاء والثاني عند قولهم إن إيجاب القضاء لوجود سبب الوجوب وسيأتي تمام الكلام في المسألة بتوفيق الله تعالى ولطفه ورحمته في آخر كتاب الطهارة.
[حكم من طالت أظفاره] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو طالت أظفاره فخرجت عن</div>
Page 404
Enter a page number between 1 - 7,147