Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وإلا غسل ما بقي <div>____________________
<div class="explanation"> الشافعي (1).
وفي " المعتبر (2) والتذكرة (3) " يستحب مسح موضع القطع بالماء. قال في " المعتبر (4) " من قطعت يداه من المرفقين سقط غسلهما ويستحب مسح موضع القطع بالماء وهذه العبارة ذات وجهين كما يأتي. وفي " المبسوط (5) " يستحب مسح الباقي من العضد.
قوله رحمه الله: * (وإلا غسل ما بقي منها) * هذا قول أهل العلم كما في " المنتهى (6) " والإجماع منقول عليه في " المدارك (7) وكشف اللثام (8) ".
بقي الكلام فيما إذا قطعت من المرفق بمعنى أنها أبينت من محل (مفصل خ ل) العضد والساعد من غير قطع لعظم العضد ففي " المنتهى (9) " أنه لا يجب غسل طرف العضد، لأنه إنما وجب غسله توصلا إلى غسل المرفق ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب واحتمله في " نهاية الإحكام (10) " لذلك أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصة. ويجئ عدم الوجوب على مذهب صاحب " المدارك (11) " أيضا حيث وافق " المنتهى " كما مر لكنه لما تعرض لخصوص هذا الفرع لم يرجح شيئا</div>
Page 400
Enter a page number between 1 - 7,147