962

Miftāḥ al-karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل <div>____________________

<div class="explanation"> لا بد من غسل البشرة وقد يستفاد من مطاوي بعض الكلمات أنه كاللحية.

[حكم مقطوع اليد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل) * بالإجماع كما في " المنتهى (1) وكشف اللثام (2) " ولا أجد خلافا إلا ما نقله في " البيان (3) " عن المفيد. وهو الظاهر من عبارة الكاتب (4) على ما نقل. وإذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده ومال إليه الأستاذ في حاشيته (5). ومثل ذلك ورد في صحيح علي بن جعفر (6) (عليه السلام)، هذا إن فهمنا من عبارة الكاتب والخبر ما فهمه المصنف في " منتهاه (7) ونهايته (8) " والشهيد في " ذكراه (9) " وصاحب " المدارك (10) " وإلا فالظاهر أنه من المسألة الثالثة الآتية. قال في " المنتهى (11) " إنها مخالفة للإجماع ثم حملها على الاستحباب أي استحباب غسل الباقي من العضد كما استحبه في " نهاية الإحكام (12) والذكرى (13) والبيان (14) والدروس (15) " وهو قول</div>

Page 399