Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ولا يجب غسل مسترسل اللحية <div>____________________
<div class="explanation"> إنتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته.
وهل يجوز النكس في الأثناء بعد البدأة بالأعلى؟ نص جماعة (1) على عدم جوازه.
وهل يجوز الغسل عرضا بعد البدأة بالأعلى؟ ظاهر إطلاقات الأصحاب الجواز، لأن المستفاد من كلامهم وجوب البدأة بالأعلى الحقيقي والاستقبال وهما بمعنى عدم النكس وإن قلنا: إن الاستقبال بمعنى أن يغسل مستقبلا لا بمعنى أن لا ينكس فقط قلنا: إنه لا يمنع من الغسل عرضا، لأن الغسل عرضا بعد البدأة بالأعلى ليس خارجا عن الاستقبال.
فإن قلت كل من أوجب البدأة بالأعلى منع من الابتداء بالأسفل ومن الابتداء بالعرض. قلت: منع الابتداء بالعرض لاستلزامه النكس إذا أراد غسل الأعلى وأما إذا بدأ بالأعلى وغسل عرضا فالاستقبال حاصل ولا نكس.
هذا، ويجزي في الغسل مسمى الجريان ولو بمعاون ويكفي في الجريان أن يجري الماء عليه من غيره متصلا كان ذلك الغير أو منفصلا عنه ولا يشترط انفصال الماء عنه كما في غسل الخبث كذا أفاد الأستاذ الشريف (2) أدام الله تعالى حراسته قال: ولو انقطع الجريان في الأثناء وإن بقيت البلة استأنف الباقي (للباقي خ ل) من غير حد.
[غسل اللحية] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجب غسل مسترسل اللحية) * أي طولا وعرضا وقد تقدم الكلام فيه.</div>
Page 384
Enter a page number between 1 - 7,147