Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> ومتأخريهم. وإليه مال البهائي (1) وصاحب " المدارك (2) والذخيرة (3) " حيث منعوا من الاجمال في الآية وناقشوا في الأدلة وذلك من الضعف بمكان كما أوضحه الأستاذ في " شرح المفاتيح (4) ".
هذا، وفي " روض الجنان (5) والأنوار (6) " إجماع المسلمين على جواز البدأة بالأعلى. وقال في " المدارك (7) " أن المستفاد من الأخبار وفتاوى الأصحاب وجوب البدأة بالأعلى ثم اتباعه بالباقي. وأما ما توهمه بعض القاصرين من عدم جواز غسل شئ من الأسفل قبل الأعلى وإن لم يكن في سمته فهو من الخرافات الباردة والأوهام الفاسدة.
قلت: صرح جده (قدس سره) في " المقاصد العلية (8) " بأن المعتبر الأعلى فالأعلى عرفا بحيث لا يحصل عسر. واختاره في " الحدائق (9) " وهو ظاهر العلامة في غسل اللمعة حيث قال: ولا أوجب غسل جميع ذلك العضو، بل من الموضع المتروك إلى آخره.
وقال في " المشكاة (10) " ولا يجب الاستيعاب ولا التدريج بغسل الأعلى فالأعلى،</div>
Page 383
Enter a page number between 1 - 7,147