Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الثامن: لو أغفل لمعة في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان <div>____________________
<div class="explanation"> المتأخر من الطهارة والحدث ثم يتطهر فإن الطهارة فيهما صحيحة قطعا وإن تيقنا الحدث بعد ولأنهما مخاطبان بالجزم وقد فعلاه، إنتهى.
وعلى الاكتفاء بالقربة لا إعادة.
[عدم كفاية غسل اللمعة في الغسلة الثانية المغفول عنها في الأولى] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو أغفل لمعة في الأول فانغسلت في الثانية للندب فالأقوى البطلان) * كما في " التذكرة (1) والبيان (2) وجامع المقاصد (3) والحواشي المنسوبة إلى الشهيد (4) وحواشي الإيضاح (5) " للزوم وقوع بعض الوضوء بنية الندب. وقال في " الإيضاح (6) " لأن الغسلة الثانية إنما قصد صورتها ولا تأثير لها في الاستباحة ولهذا لا يصدق على الماء المغسول به أنه مستعمل في الوضوء. واحتمل الوجهين في " المنتهى (7) والنهاية (8) والإيضاح (9) والذكرى (10) والدروس (11) " من دون ترجيح، لأنه لم ينو رفع الحدث بالثانية. وفيه ضعف لعدم وجوبه في كل عضو عضو.</div>
Page 344
Enter a page number between 1 - 7,147