Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
السابع: لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة <div>____________________
<div class="explanation"> [في عدم إجزاء الوضوء الاحتياطي] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة) * كما في " التذكرة (1) والبيان (2) وجامع المقاصد (3) وحاشية الإيضاح (4) " لعدم نية الوجوب كذا نقله عن " التذكرة " في " الذكرى (5) " ورده بأنه مشكل لأنا نتكلم على تقديرها وقال: إنه أولى بالصحة من الوضوء المجدد. وتوقف في " المنتهى (6) والإيضاح (7) " فذكر فيهما الوجهان من دون ترجيح. وفي " كشف اللثام (8) " يحتمل عدم الإعادة بناء على أن نية الوجه والرفع إنما تلزم مع الإمكان وإلا لم يكن للاحتياط فائدة. وفي " حاشية الإيضاح (9) " اتفق الأصحاب على استحباب الوضوء.
وفي " جامع المقاصد (10) " الأولى الإتيان بالمبيحة مكان الواجبة في عبارة المصنف.
وفي " الذكرى (11) " أنه لو شك في الطهارة بعد تيقن الحدث أو شك في</div>
Page 343
Enter a page number between 1 - 7,147