Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ولا يبطل بالارتداد بعد الكمال <div>____________________
<div class="explanation"> والمنتهى (1) " في أحد وجوه الشافعي ولم يظهر منه في الكتابين الحكم به، فما نسبه الفاضل (2) إلى المنتهى لعله لم يصادف محله. وعبارة " المنتهى (3) " هكذا: لا تصح طهارة الكافر وقال الشافعي في أحد الوجهين باجتزاء الذمية تحت المسلم بغسلها من الحيض لحق الزوج فلا تلزمها الإعادة بعد الإسلام، إنتهى ما في المنتهى وكذا في " التذكرة (4) " ذكر للشافعي أقوالا ذكر هذا منها. ومال في " الذكرى (5) " إلى إباحة الوطء من غير غسل، لأنه أولى من ارتكاب شرع الغسل بغير نية صحيحة وقربه في " البيان (6) " وقواه في " جامع المقاصد (7) " واستجوده الفاضل (8).
وفي " التذكرة (9) " إذا انقطع دم المجنونة وشرطنا الغسل في إباحة الوطء غسلها الزوج ونوى وللشافعي (10) وجهان. واستبعده في " الذكرى (11) وجامع المقاصد (12) ".
قوله قدس الله روحه: * (ولا يبطل بالارتداد بعد الكمال) * وكذا</div>
Page 332
Enter a page number between 1 - 7,147