Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الثالث: لا تصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه إلا غسل الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة فإن أسلمت أعادت الغسل عند اسلامها <div>____________________
<div class="explanation"> المقاصد (1) وشرح الفاضل (2) " واحتمله في " نهاية الإحكام (3) " وهو أحد قولي الشافعي (4).
[عدم صحة الطهارة من الكافر] قوله قدس سره: * (لا تصح الطهارة من الكافر) * إجماعا على الظاهر، لأنه إنما نسب الخلاف إلى أحد أقوال الشافعي (5).
قوله رحمه الله تعالى: * (إلا غسل الحائض الطاهر تحت مسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة فإن أسلمت أعادت الغسل عند إسلامها) * كأنه لا خلاف فيه إلا من الشافعي (6) وأما مشروعية الغسل كذلك فقد نسبه في " الذكرى " إلى قوم وقال: إن الشيخ أورده في إيلاء المبسوط (7)، إنتهى.
وحكم به المصنف في " النهاية (8) " ونفى عنه البعد في " جامع المقاصد (9) " قال:
لوقوع مثله للضرورة كتغسيل الكافر للميت المسلم إذا فقد المماثل والمحرم وتيمم الجنب والحائض للخروج من المسجدين، إنتهى. وذكره في " التذكرة (10)</div>
Page 331
Enter a page number between 1 - 7,147