831

Miftāḥ al-Karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد. ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال.

الرابع: لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل، ولو كان في الأثناء استأنف.

الخامس: آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور كغيره.

<div>____________________

<div class="explanation"> احتمال للاكتفاء بالغسلتين على اعتبار المزج (1).

قوله: * (ولو خيف فساد المحل فكالفاقد) * وافقه على ذلك الشهيد في البيان (2).

قوله: * (ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال) * الأصح عدم الطهر كما في " المبسوط (3) والإيضاح (4) * وجامع المقاصد (5) " وغيرها (6).

والمراد أنه فعل ذلك اختيارا.

[آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور] قوله قدس الله روحه: * (آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور كغيره) * قال الفاضل (7) وغيره (8): " المغضور " المطلي بما يسد * - في حاشية الإيضاح نقل عن إملائه مشافهة إملاء ولد المصنف (منه قدس سره).</div>

Page 264