Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الثالث: لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الأشنان والصابون. ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا.
<div>____________________
<div class="explanation"> الرأس لا يمكن تعفيره بدون المزج.
[تغسيل الآنية بالأشنان عند فقد التراب] قوله قدس سره: * (ولو فقد التراب) * الخ تقدم الكلام عليه أيضا مفصلا قريبا.
قوله: * (ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا) * قال الكركي: هو فتوى المصنف والشيخ مع أن عبارة الشيخ تقتضي الاكتفاء بالماء عند فقد التراب، وتحتمل الاجتزاء بغسلتين عند فقده (1)، إنتهى. قلت: وكذا في " المنتهى (2) " احتمل الأمرين لكنه قوى فيه بعد ذلك الاكتفاء بالغسلتين. وقربه في " التحرير (3) " وعبارة الشيخ على ما في " المنتهى " هذه: ولو لم يوجد تراب جاز الماء مرتين (4). وفي " المدارك " ذكر الشيخ وجمع من الأصحاب أنه لو تعذر التراب سقط اعتباره وطهر الإناء بغسله مرتين (5).
وحكم في " جامع المقاصد (6) والمدارك (7) وشرح الفاضل (8) " بعدم طهر المحل بدون التراب. قال الفاضل: إلا أن يعلم أن التراب رخصة لا عزيمة. وقال أيضا: ولا</div>
Page 263
Enter a page number between 1 - 7,147