811

Miftāḥ al-Karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.

<div>____________________

<div class="explanation"> " التذكرة (1) " أنه مذهب علمائنا. وفي " المنتهى (2) " أنه قول أكثر أهل العلم إلا أنه روى عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص. واختاره أبو الفرج لتغير الماء منه، إنتهى.

[أواني المشركين] قوله قدس سره: * (وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة) * اتفاقا كما في " شرح الفاضل (3) ".

وفي " جامع المقاصد (4) والمدارك (5) ": وفي حكم الأواني سائر ما بأيديهم إلا الجلد واللحم.

وتوقف في " التذكرة (6) " في طهارة المائع.

وقال المقدس الأردبيلي (7): وأظن على ما فهمت من الأدلة عدم نجاسة الجلود واللحوم من ذي النفس أيضا إلا مع العلم الشرعي بكونها في يد الكفار. ولا أستبعد الاكتفاء على القرائن الدالة على الذكاة واستعمال المسلم إياها في المطروحة منها وكذا جميع ما يشتبه بالنجاسة حتى البول والدماء والروث وإن سلم أن الأصل في الحيوان التحريم فإنما هو في تحريم اللحم فقط، إنتهى.</div>

Page 244