Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
أما المتخذ من العظام، فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة.
الثالث: المتخذ من غير هذين ويجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه.
<div>____________________
<div class="explanation"> بعد ذكاته. ومال إليه اليوسفي في كشفه (1). وجعله في " جامع المقاصد (2) " أحوط. واحتج عليه في " الخلاف (3) " بأن الإجماع واقع على جواز استعماله بعد الدباغ ولا دليل قبله. قال في " المعتبر (4) " إنما حكمنا بالاستحباب تفصيا من الخلاف. وفي " جامع المقاصد " وربما اعتبر الدبغ إن استعمل في مائع، قال: وفيه ضعف (5).
قوله: * (أما المتخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة) * لا التذكية. وفي حكمه القرن والظلف والشعر والوبر والصوف كما في " الذكرى (6) ". وعند السيد (7) لا يشترط طهارتها أيضا.
قوله: * (المتخذ من غير هذين يجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه) * المراد بهذين آنية الذهب والفضة وآنية الجلود والعظام. وهذا مما قطع به الأصحاب ونقل عليه الفاضل (8) الإجماع. وما وجدت مخالفا إلا الشافعي (9) حيث حرم ذلك في أحد قوليه. وفي</div>
Page 243
Enter a page number between 1 - 7,147