Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
كالمائعات النجسة وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب.
فروع:
الأول: لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان.
الثاني: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح.
الثالث: لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة. ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته.
الرابع: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل.
الخامس: اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.
السادس: لو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما تتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: * (كالمائعات النجسة) * تقدم الكلام في ذلك غير مرة، وكذا قوله:
" لو جبر عظمه ".
والحاصل أن الفروع الستة تقدم الكلام فيها مفصلا مستوفى إلا مسألة اللبن فإنه يطهر بالطبخ كما في " المبسوط (1) والخلاف (2) والنزهة (3) " بل حكى عليه الإجماع في " الخلاف (4) " وحكم في " الإيضاح (5) " بالبقاء على النجاسة.</div>
Page 234
Enter a page number between 1 - 7,147