Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ويستحب صبغه بالمشق وشبهه. ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين. وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه لا ما لا يمكن <div>____________________
<div class="explanation"> [في استحباب صبغ لون الدم بالمشق بعد إزالة العين] قوله: * (ويستحب صبغه بالمشق وشبهه) * ظاهر " الوسيلة (1) " الوجوب حيث قال: وأما الثوب فيجب غسله بالماء حتى تزول العين والأثر فإن لم يذهب أثرها وكان ذلك من دم الحيض والاستحاضة والنفاس صبغ موضع الأثر ببعض الأصباغ. إنتهى.
قال في " المعتبر (2) والمنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) " إن الوجه في ذلك ستره. وقريب منه ما في " الذكرى (5) ". وفي " المقنعة (6) والنهاية (7) " ليذهب الأثر. وهو المروي في " التهذيب (8) " حيث قال الكاظم (عليه السلام): " حتى يذهب أثره " لكن في " المعتبر (9) " أسقط قوله: " ويذهب أثره ". ولعله فهم من ذهاب الأثر ذهابه في الحس واستتاره.
قوله: * (يستحب تثنية الغسل) * إنما يتمشى على القول بالاكتفاء بغسلة واحدة وأما على التعدد فتستحب الثالثة حيث لا تجب كما في " جامع المقاصد (10) ".</div>
Page 233
Enter a page number between 1 - 7,147