Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه إلا الميت <div>____________________
<div class="explanation"> والذخيرة (1) والمفاتيح (2) والشرح (3) ".
وربما قيل (4): (أورد خ ل) إن يقين النجاسة يرتفع بغسل مقدارها أو بقطعه من أي مكان كان. والجواب: أن اللازم يقين الزوال لا زوال اليقين ولو تم ذلك بطل الاستصحاب. وقال ابن شبرمة (5) من العامة: يتحرى.
[حكم الملاقي للنجاسة العينية] قوله قدس سره: * (وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه) * إجماعا في " الذخيرة (6) والدلائل والشرح (7) ".
وفي " المعتبر (8) " الإجماع على استحباب الرش في مس الكافر والكلب والخنزير، وفي " الوسيلة (9) " وجسد الذمي والكافر والناصب، فإنه يجب رشه بالماء إن مس الثوب يابسين ومسحه بالتراب إن مس البدن يابسين.
[حكم الملاقي للميت] قوله: * (إلا الميت) * قال في " جامع المقاصد (10) " أي الميت الآدمي فيوافق</div>
Page 176
Enter a page number between 1 - 7,147