743

Miftāḥ al-Karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه إلا الميت <div>____________________

<div class="explanation"> والذخيرة (1) والمفاتيح (2) والشرح (3) ".

وربما قيل (4): (أورد خ ل) إن يقين النجاسة يرتفع بغسل مقدارها أو بقطعه من أي مكان كان. والجواب: أن اللازم يقين الزوال لا زوال اليقين ولو تم ذلك بطل الاستصحاب. وقال ابن شبرمة (5) من العامة: يتحرى.

[حكم الملاقي للنجاسة العينية] قوله قدس سره: * (وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه) * إجماعا في " الذخيرة (6) والدلائل والشرح (7) ".

وفي " المعتبر (8) " الإجماع على استحباب الرش في مس الكافر والكلب والخنزير، وفي " الوسيلة (9) " وجسد الذمي والكافر والناصب، فإنه يجب رشه بالماء إن مس الثوب يابسين ومسحه بالتراب إن مس البدن يابسين.

[حكم الملاقي للميت] قوله: * (إلا الميت) * قال في " جامع المقاصد (10) " أي الميت الآدمي فيوافق</div>

Page 176