742

Miftāḥ al-Karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له.

<div>____________________

<div class="explanation"> يكفي الرش، وهو قول لنا، فيجب فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة (1). وربما توهم بعضهم (2) من عبارة " التذكرة " هذه ثبوت قول بالاكتفاء بمطلق الرش. وهو غلط، لانباء عبارته عن إرادة الاستيعاب في معنى الرش.

وقال في " الشرح " الصب بمفهومه يشمل ما ينفصل معه الماء وغيره والمستوعب وغيره فيشمل الرش إلا أن السابق إلى الفهم المستوعب، ثم الغسل إن تضمن العصر، فمقابلته به في الأخبار والفتاوى تفيد عدم اعتباره ، ولما لم يكن دليل على الانفصال لم يعتبر أيضا، وإن لم يتضمنه وكان حده الانفصال كما في الخلاف ونهاية الإحكام كانت مقابلته نصا في عدم وجوب الانفصال كما في الخلاف إنتهى (3).

وفي بعض الحواشي (4) اعتبار (اختيار خ ل) لزوم الانفصال على القول بنجاسة الغسالة.

هذا، وقد يلوح من " الخلاف (5) " الإجماع على عدم اعتبار الانفصال.

قوله قدس سره: * (ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها) * إجماعا كما في " المعتبر (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8) والكفاية (9)</div>

Page 175