Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له.
<div>____________________
<div class="explanation"> يكفي الرش، وهو قول لنا، فيجب فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة (1). وربما توهم بعضهم (2) من عبارة " التذكرة " هذه ثبوت قول بالاكتفاء بمطلق الرش. وهو غلط، لانباء عبارته عن إرادة الاستيعاب في معنى الرش.
وقال في " الشرح " الصب بمفهومه يشمل ما ينفصل معه الماء وغيره والمستوعب وغيره فيشمل الرش إلا أن السابق إلى الفهم المستوعب، ثم الغسل إن تضمن العصر، فمقابلته به في الأخبار والفتاوى تفيد عدم اعتباره ، ولما لم يكن دليل على الانفصال لم يعتبر أيضا، وإن لم يتضمنه وكان حده الانفصال كما في الخلاف ونهاية الإحكام كانت مقابلته نصا في عدم وجوب الانفصال كما في الخلاف إنتهى (3).
وفي بعض الحواشي (4) اعتبار (اختيار خ ل) لزوم الانفصال على القول بنجاسة الغسالة.
هذا، وقد يلوح من " الخلاف (5) " الإجماع على عدم اعتبار الانفصال.
قوله قدس سره: * (ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها) * إجماعا كما في " المعتبر (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8) والكفاية (9)</div>
Page 175
Enter a page number between 1 - 7,147