Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> منها وغيره فإنما أراد بدمها غير الدماء الثلاثة، إنتهى. وكأنه أراد أنه يراد حينئذ من عبارة ابن زهرة ما عدا الدماء الثلاثة لحق المقابلة.
وعن الحسن (1) أنه قال: إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يعد الصلاة وإن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة. ولو رآه قبل صلاته أو علم في ثوبه دما ولم يغسله حتى صلى غسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا وقد روي (2): أن لا إعادة عليه إلا أن يكون أكثر من قدر الدينار، إنتهى.
وظاهره عدم العفو عن الدم قل أو كثر إلا أن ينزل كلامه على أن الفارق بين العلم وغيره هو قدر الدينار والزائد عليه، وأما القليل فلا أثر له فتأمل.
وقال صاحب " المعالم (3) والذخيرة (4) " لا فرق في الثوب بين المصحوب والملبوس. ورجح الفاضل (5) عدم دخول المصحوب. وقواه الأستاذ (6) إن منعنا مصاحبته للمصلي. واستشكل فيه في " المنتهى (7) ونهاية الإحكام (8) ".</div>
Page 105
Enter a page number between 1 - 7,147