671

Miftāḥ al-Karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> " المعتبر (1) والإرشاد (2) والمختلف (3) والمنتهى (4) والدروس (5) والمدارك (6) والدلائل والذخيرة (7) " وفيها (8) جميعا ما عدا الإرشاد والدروس نقل الإجماع.

وقال في " المنتهى " في فروع ذكرها: حكم الثوب حكم البدن في الباب ذكره أصحابنا، كذا نقل عنه الفاضل في شرحه (9). وليس فيما وجدته قوله " ذكره أصحابنا " ذكر ذلك في الفرع الثالث من الفروع الخمسة (10).

وفي " الدلائل " أن الأصحاب صرحوا بعدم التفرقة بين الثوب والبدن لاشتراكهما في لزوم المشقة.

وكلام ابن زهرة (11) يوهم اختصاص العفو بدم القروح والجروح مع سهولة الإزالة وعبارة " الغنية " هذه: وكذا الدم المسفوح من غير هذه الدماء إلا أنه تجوز الصلاة في ثوب أصابه من دم القروح والجروح ما نقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث مع الاختيار ورفع الحرج.

قال الفاضل (12): ويجوز تعميم القروح والجروح في كلامه لما في بدن المصلي</div>

Page 104