Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> والمفاتيح (1) " أنه المشهور إنتهى.
وعن أبي علي (2) والشلمغاني (3) أنه يطهر بالدباغ ما كان طاهرا حين الحياة.
ومنع أبو علي الصلاة فيه (4).
وظاهر الصدوق طهارته وإن لم يدبغ أو نجاسته حكما بمعنى عدم التعدي، لأنه قال في " المقنع (5) " ولا بأس أن يتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد ميتة.
وأرسل في " الفقيه " عن الصادق (عليه السلام): " أنه لا بأس أن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها " (6).
والتطهير مذهب الشافعي وعطا والحسن والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري وابن المبارك وإسحاق.
وروي عن عمر وابن عباس وعائشة (7).
والتنجيس مذهب أحمد ومالك في إحدى الروايتين عن مالك. ونقل عن عمر وابنه عبد الله وعمران بن الحصين وعائشة (8). ونقل الشيخ عن الزهري أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ (9). وأبو حنيفة (10) طهر كل جلد إلا الخنزير والإنسان وأبو يوسف (11) كل جلد حتى الخنزير. وهو رواية عن</div>
Page 93
Enter a page number between 1 - 7,147