659

Miftāḥ al-Karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

السادس: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر.

<div>____________________

<div class="explanation"> [في عدم تطهير جلد الميتة بالدباغ] قوله قدس سره: * (وجلد الميتة لا يطهر بالدباغ) * هذا من ضروريات المذهب كما في " شرح الأستاذ (1) " حرسه الله تعالى. والإجماع منقول في " الإنتصار (2) والناصريات (3) والخلاف (4) والغنية (5) وكشف الحق (6) ".

وفي " المنتهى (7) والمختلف (8) والدلائل " اتفق علماؤنا إلا ابن الجنيد. ومثله ما في " البيان (9) " حيث قال: عندنا إلا ابن الجنيد. وقريب منه ما في " الدروس (10) " حيث قال: وقول ابن الجنيد شاذ، وأشذ منه قول الصدوق بالوضوء والشرب من جلد الميتة. وفي " الذكرى (11) " أن فيه أخبارا متواترة. وكذا في " التذكرة (12) " ادعى التواتر. وفي " جامع المقاصد (13) " أنه المشهور بل هو إجماعي. وفي " الكفاية (14)</div>

Page 92