Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
السادس: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر.
<div>____________________
<div class="explanation"> [في عدم تطهير جلد الميتة بالدباغ] قوله قدس سره: * (وجلد الميتة لا يطهر بالدباغ) * هذا من ضروريات المذهب كما في " شرح الأستاذ (1) " حرسه الله تعالى. والإجماع منقول في " الإنتصار (2) والناصريات (3) والخلاف (4) والغنية (5) وكشف الحق (6) ".
وفي " المنتهى (7) والمختلف (8) والدلائل " اتفق علماؤنا إلا ابن الجنيد. ومثله ما في " البيان (9) " حيث قال: عندنا إلا ابن الجنيد. وقريب منه ما في " الدروس (10) " حيث قال: وقول ابن الجنيد شاذ، وأشذ منه قول الصدوق بالوضوء والشرب من جلد الميتة. وفي " الذكرى (11) " أن فيه أخبارا متواترة. وكذا في " التذكرة (12) " ادعى التواتر. وفي " جامع المقاصد (13) " أنه المشهور بل هو إجماعي. وفي " الكفاية (14)</div>
Page 92
Enter a page number between 1 - 7,147