Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> والتذكرة (1) والبيان (2) وكشف الالتباس (3) " وغيرها (4) في باب الأطعمة والطهارة.
وألحق بذلك في " الجامع (5) والمعتبر (6) والنافع (7) وكشف الرموز (8) " علقة البيضة، لأنها دم حيوان له نفس. قال في " الذكرى " وفي الدليل منع، لأن كونها في الحيوان لا يقتضي أن تكون جزءا منه (9)، إنتهى.
ونقل الأردبيلي (10) أن الشيخ (رحمه الله) نقل الإجماع على نجاستها. ثم قال:
وصريحهم في مواضع أن مطلق الدم من ذي النفس السائلة نجس وإن لم يكن مسفوحا.
وقال الأستاذ (11) الشريف: يبتني ذلك على أن الأصل في الدم الطهارة أو النجاسة؟ ثم مال إلى الثاني.
وقال شيخنا (12): الأولى الاستناد إلى عمومات الدم وهذا من أفراده.
ويأتي تمام الكلام عند تعرض المصنف له إن شاء الله تعالى. ولا حاجة لنا إلى التعرض إلى دمه الشريف (صلى الله عليه وآله) وإن تعرض الأصحاب لذلك.</div>
Page 14
Enter a page number between 1 - 7,147