Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> والجمل (1) والمراسم (2) والوسيلة (3) " من إيهام الحكم بالنجاسة، فإنه في المبسوط والجمل قسم النجاسة إلى دم وغير دم ثم قال: والدم ثلاثة أقسام: قسم يجب إزالة قليله وكثيره كدم الحيض والاستحاضة والنفاس. الثاني: لا تجب إزالة قليله ولا كثيره وهو خمسة أقسام: دم البق والبراغيث والسمك " الخ ". وهذا يوهم النجاسة، بل ظاهر " الذكرى (4) " أو صريحها كون التنجيس مذهب المبسوط والجمل، قال:
وما في المبسوط والجمل مدفوع بإجماع الخلاف، إنتهى.
وقد علمت أن إجماع الخلاف غير مناف على ما وجدناه.
وعبارة المراسم أدل على النجاسة من عبارة المبسوط والجمل وقريب منه عبارة الطوسي. قال في " المراسم " النجاسات على ثلاثة أضرب: أحدها ما يجب إزالة قليله وكثيره إلى أن قال: ومنها ما لا يجب إزالة قليله ولا كثيره كدم السمك والبراغيث والقروح " الخ ". وقد تأولها بعض (5) بإرادة النجاسة بالمعنى اللغوي.
ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
وليعلم أنه قد نقل الإجماع في " الخلاف (6) " على أن ما يخرج من ذي النفس بغير سيلان كالعلقة نجس. وقال في أطعمة " المهذب (7) " أنه الذي تقتضيه أصول المذهب. ونص عليه في " المبسوط (8) والسرائر (9) والمعتبر (10) والنافع (11) والجامع (12)</div>
Page 13
Enter a page number between 1 - 7,147