Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة.
السادس: لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه.
<div>____________________
<div class="explanation"> أيام بلياليها وإلا صلاة يوم وليلة.
قوله قدس الله تعالى سره: * (فيجوز أن يتولاه الصبي) *. أي لا في التراوح على ما مر.
قوله قدس الله روحه: * (لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه) * خلافا " للدروس (1) والبيان (2) وجامع المقاصد (3) " حيث حكم فيها بعدم التداخل فيهما واحتمل ذلك في " المنتهى (4) " فيهما.
وحكم الفاضل العجلي (5) بتداخل المتماثلة دون المختلفة.
وحكم المحقق (6) بعدم تداخل المختلفة واحتمل الوجهين في المتماثلة. وفي " الذكرى (7) " قطع بعدم التداخل وقربه في المتماثلة. قال: وأما الاختلاف بالكمية كالدم فإن خرج من القلة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر، وإن زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر لشمول الاسم. ومثله قال في " جامع المقاصد (8) ".
قال الأستاذ: ويستثنى من الخلاف وقوع أجزاء حيوان واحد متعاقبة فتتداخل قطعا وإلا زادت على كله أضعافا. قال: وكذا ما ينزح له الكل يداخل مثله ويداخله غيره، إذ لا مزيد عليه. وهو الأظهر عند التراوح انتهى كلامه (9) أدام الله حراسته.</div>
Page 516
Enter a page number between 1 - 7,147