Miftāḥ al-Karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-Karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.
الرابع: لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان.
الخامس: لا يجب النية في النزح <div>____________________
<div class="explanation"> عادتها والمروي عن الرضا (1) (عليه السلام) في الفأرة والطائر: " أنها أربعون رطلا ".
قوله قدس سره: * (فلو اتخذ دلوا تسع العدد فالأقرب الاكتفاء) * خلافا " للمعتبر (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) وجامع المقاصد (5) " لأن تكرير النزح أعون على التموج مع الاقتصار على المنصوص. ولم يرجح شيئا في " الإيضاح (6) ".
قال الأستاذ: وفي اعتبار التوالي في الدلاء احتمال. ولو أتى بالمقدار مع زيادة العدد احتمل الاكتفاء. ولو أتى بآلة من خشب ونحوه أجزأ (7) انتهى.
وفي " جامع المقاصد (8) " ولو كان المعتاد غير الدلو كالجرة مثلا فيحتمل الاكتفاء به وعدمه.
قوله (رحمه الله): * (لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان) * للجيفة فيها إن لم يعلم سبقها وإن انتفخت أو تفسخت وسبق التغيير.
وفي " البيان (9) " يحكم بالنجاسة من حين وجدان التغيير.
وعن أبي حنيفة (10): إن كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلوات ثلاثة</div>
Page 515
Enter a page number between 1 - 7,147