250

Miftah Karama

مفتاح الكرامة

Investigator

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> إلا عن أصحاب الشافعي فقال بعد أن ذكر جواز الوضوء: وكذا القول في التيمم (1).

وهو خيرة الشهيد في " الذكرى (2) وحواشيه على الكتاب " والمحقق الثاني في " فوائد الشرائع (3) وحاشية الإرشاد (4) وجامع المقاصد (5) " والشهيد الثاني في " الروض (6) والمسالك (7) " والمقدس الأردبيلي في " مجمع البرهان (8) ".

واحتجوا جميعا عليه بأن الاستنجاء ونحوه من إزالة النجاسة عن الثوب والبدن كستر العورة والاستقبال من مقدمات الصلاة فيستثنى وقته مع وقت الصلاة على القول باشتراط الضيق كما عليه أكثر القدماء (9).

وممن أطلق جواز التيمم مع وجود النجاسة على البدن في غير أعضاء الطهارة المحقق في " الشرائع (10) " والمصنف فيما يأتي في آخر الكتاب (11) في بحث التيمم وفي " الإرشاد (12) " والشهيد في " الدروس (13) والبيان (14) " وأبو العباس</div>

Page 252