249

Miftah Karama

مفتاح الكرامة

Investigator

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

وعندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله عادة فكذلك، ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة <div>____________________

<div class="explanation"> ومذهب أكثر علمائنا كما في " المنتهى (1) ".

وفي " الفقيه (2) " من نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة وقد سلفت عبارة الفقيه والمقنع في البول.

وعن أبي علي (3): إذا ترك غسل البول ناسيا حتى صلى وجبت الإعادة في الوقت واستحبت بعد الوقت انتهى.

والحاصل أن المسألة إن بنيت على مسألة ناسي النجاسة في الصلاة أو عامدها كما هو الظاهر توقفت على ما سيجئ إن شاء الله تعالى وإلا فهذا الذي وجدناه في المقام وفيه كفاية.

وسيجئ للمصنف (رحمه الله) في أحكام الوضوء أن الوضوء صحيح وأنه يعيد الصلاة وإن كان ناسيا وفي " التحرير (4) " تعرض هنا لصحة الوضوء ولم يذكر بطلان الصلاة ولعله أحاله على تلك المسألة.

هذا وقال في " الذكرى (5) والدلائل " أن الغسل كالوضوء بمعنى أنه يصح إلى موضع النجاسة وأما موضعها فإن قلنا إنه يجوز إزالة الحدث والخبث دفعة أجزأ غسل واحد وإلا صح المتقدم ثم يغسل المحل عن الخبث ويتم غسل الحدث.

وسيجئ في خصوص هذا الفرع تمام الكلام ونتعرض له في موضعين.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وعندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله عادة فكذلك) *. أطلق في " الخلاف " من غير نقل خلاف</div>

Page 251