Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> ولا يجعل بين ذلك مهلة إلا لضرورة، إنتهى. وقد سمعت ما احتمله في " الذكرى " فيها وعبارة " الخلاف " الموالاة واجبة وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة ولا يفرق بينها إلا لعذر بانقطاع الماء، ثم يعتبر إذا وصل إليه فإن جفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء وإن بقي في يده نداوة بنى على ما قطع إليه، إنتهى فتأمل فيها، ثم إنها ظاهرة في اعتبار جفاف جميع الأعضاء كما نقلناه عن ظاهرها.
ثم إن هؤلاء اختلفوا:
ففي " المعتبر (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) " التصريح بأنه إذا أخل بالمتابعة ولم يجف فلا استئناف. فالمتابعة واجبة عندهم غير شرط في الصحة وإنما الشرط عدم الجفاف، فيأثم بتركها لا غير. وهو ظاهر الشيخ في " الخلاف (4) " كما في " شرح المفاتيح (5) " وفي " شرح الإرشاد (6) " لفخر الإسلام اتفق الكل على أنه لو أخر العضو الأخير عن السابق مختارا زمانا يخرج به عن المتابعة اختيارا ولم يجف ما تقدم وغسله قبل الجفاف، فإنه يصح وضوؤه، فلا تظهر فائدة الخلاف في البطلان وإنما تظهر في الإثم وعدمه، فإنه على القول بالمتابعة يأثم بالتأخير اختيارا وعلى مراعاة الجفاف لا يأثم، إنتهى. وقد سمعت ما في " الدروس والبيان " فلا تغفل.
وفي " المبسوط (7) " الموالاة واجبة وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار وإن خالف لم يجزه. وهذا منه تصريح بأنها كذلك شرط للصحة فيبطل بتركها ويأثم. وهو قوي بناء على وجوب المتابعة لإخلاله بهيئة الوضوء الواجبة كما في</div>
Page 476
Enter a page number between 1 - 7,147