Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> مبني على تفسير الموالاة بذلك. وقال في " المهذب " على ما في الذكرى: فإن ترك الموالاة حتى يجف وضوء المتقدم لم يجزه اللهم إلا أن يكون الحر شديدا والريح يجف منها العضو المتقدم من غير إمهال فإنه يكون مجزيا، إنتهى. فتأمل. وقد نسبه إلى هذا الكتاب في كشف اللثام.
وبعض على أنه يعتبر فيه أن لا يجف قبل كل عضو متلوه مغسولا كان أو ممسوحا. وهو خيرة " السرائر (1) " فقط. قال فيها: ويعتمد على أن يكون فراغه من مسح رجليه وعلى أعضائه المغسولة والممسوحة نداوة الماء، انتهى.
وبعض على أنه لو أخل حتى جف الجميع يأثم ويبطل الوضوء. وهو ظاهر الأكثر (2) وإلا لا معنى لكونها واجبة. وفي " الدروس (3) والبيان (4) " أنه يأثم مع التفريق إذا أفرط في التأخير عن المعتاد وإن لم يبطل إلا مع الجفاف. وفي " المشكاة (5) " أن الأقرب عدم الإثم بالتأخير.
وبعض على أنه لو أخل حتى جف الجميع لا يأثم وإنما الموالاة شرط في الوضوء بمعنى توقف صحته عليها فغاية ما يلزم من فواتها بطلانه دون الوجوب المستلزم لاستحقاق الذم بالمخالفة. وهذا صرح به في " مجمع الفائدة والبرهان (6) " ونقله في " الحدائق (7) " عن بعض المحققين وقواه أو قال به. وأنت قد علمت أن الإجماعات مستفيضة على أنها واجبة ولا معنى لوجوبها إلا تحقق الإثم</div>
Page 474
Enter a page number between 1 - 7,147