1015

Miftāḥ al-karāma

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

ولو جف ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ومسح به <div>____________________

<div class="explanation"> وإلا أعاد المسح بها وصح وضوؤه وذلك بأن يجفف ماء بلة الاستئناف ويأخذ من نداوة الوضوء. قال: ويمكن عود الضمير إلى المسح، فيستفاد بطلان الوضوء إذا تعذر تدارك المسح على الوجه المعتبر بدليل من خارج (1). وفي " المقاصد العلية " معنى بطلان المسح وقوعه باطلا ابتداء لا بطلانه بعد صحته وهو استعمال شائع (2).

وأما الجمهور فقد أوجبوا الاستئناف إلا مالكا فإنه أجاز المسح بالبقية. وهو منقول عن عروة والحسن والأوزاعي (3).

[فيما لو جف ماء الوضوء] قوله قدس سره: * (ولو جف - إلى قوله - ومسح به) * قد أطبق الأصحاب على الأخذ من اللحية والأشفار، نقله في " المعتبر (4) " في مبحث الموالاة. والحاصل أنه لا كلام في ذلك وإنما الكلام في مقامين:

الأول: في مسترسل اللحية طولا وعرضا، فعلى القول باستحباب غسله كما نقل عن الكاتب (5) واختاره الشهيد في " الذكرى (6) والدروس (7) " يصح الأخذ</div>

Page 452