Miftāḥ al-karāma
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Miftāḥ al-karāma
Jawād Muḥammad al-ʿĀmilī (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
فإن استأنف بطل.
<div>____________________
<div class="explanation"> جميع الأعضاء وقال: إن لفظ اليد إنما هو على سبيل التمثيل فيكون موافقا للمشهور، إنتهى.
فرع:
قال في " جامع المقاصد (1) " لو غمس أعضاء الوضوء في الماء فقد منع بعض الأصحاب من المسح بمائه لما يتضمن من بقائه آنا فيلزم الاستئناف. قال:
ويشكل بأن الغمس لا يصدق معه الاستئناف عرفا. ولو أريد الاحتياط نوى الغسل عند آخر ملاقاة الماء للعضو حين إخراجه، إنتهى. وقريب منه ما قال في " المشكاة (2) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن استأنف بطل) * عند علمائنا كافة كما في " النهاية (3) والتذكرة (4) " وقد سمعت نقل الإجماعات على وجوب كون المسح في الممسوحين ببقية نداوة الوضوء، فإنه منطبق عليه، بل في بعضها التصريح بهذا.
والمراد بطل وضوؤه كما صرح به في " التذكرة (5) " وغيرها (6). قال في " جامع المقاصد " أي الوضوء إن اكتفي بهذا المسح أو تعذر المسح بالبلة</div>
Page 451
Enter a page number between 1 - 7,147