342

Matmah Amal

مطمح الآمال في إيقاظ جهلة العمال من سيرة الضلال

Genres

Sufism

المفسدة الأولى

ما تهور فيه العمال من التأديب بالمال، والعقوبة بالمال، إما بأخذه أو بإتلافه، والأمر في ذلك كما حققه الفقيه العلامة: محمد بن يحيى بن بهران رحمه الله وغيره من علمائنا إنها إما بأخذ المال أو بإتلافه، ولا شك ولا شبهة في أن دليل العقل ناهض، والقرآن ناطق، والسنة متواترة، والإجماع منعقد على تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلا ما دل دليل قاطع على استباحته إذا ثبت هذا فلا يجوز العمل بما صادم تلك الأدلة وإن اقتضته السياسة؛ فإن الله ورسوله لم يتركا في الشريعة نقصا يحتاج إلى التكميل، قال تعالى: ?اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا?[المائدة:3].

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)). وقد مر في هذا المعنى من الأدلة ما فيه كفاية.

وأما حديث: ((من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء)) فقد صرح الحفاظ من أئمتنا وغيرهم بأن إسكان الطاء وهم من بهز بن حكيم راوي الحديث؛ والرواية: وشطر ماله على البناء للمفعول أي جعل شطورا ثلاثة: أعلى وأوسط وأدنى؛ ليأخذ المصدق الصدقة مما أمر بأخذها منه؛ وما ورد من الأخبار والآثار التي يفهم منها جواز العقوبة بالمال، إما مضعف كما ذكره في (شرح مسلم) فإنه مما انفرد به صالح بن محمد بن سالم وهو ضعيف، أو منسوخ، فإن الجمهور من المحققين متفقون على نسخ العقوبة بالمال ويدعون الإجماع عليه.

Page 384