[١٦٦-] قلت: المؤذن الأعمى (أو) ١ الإمام؟.
قال: أما الإمام (أفليس) ٢ النبي صلى الله عليه (وسلم) ٣ استخلف٤ ابن أم مكتوم٥.٦، والمؤذن إذا كان في المدينة تتبع
١ في ظ (و) بإسقاط الهمزة.
٢ في ظ (فليس) فإسقاط همزة الاستفهام.
٣ كلمة (وسلم) إضافة من ع.
٤ روى أبو داود في سننه عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب إمامة الأعمى ١/٣٩٨ (٥٩٥) . ورواه أحمد في المسند ٣/١٩٢، وابن الجارود في المنتقى ص١١٤ (٣١٠)، دون ذكر الإمامة. وإسناده حسن. انظر: تحقيق مسند أبي يعلى ٧/٤٣٥. ورواه أبو يعلى في مسنده عن عائشة ﵂ ٧/٤٣٤، وابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان ٣/٢٨٧ (٢١٣١، ٢١٣٢)، والطبراني في الأوسط. انظر: مجمع البحرين في زوائد المعجمين خ، ١/٦٤ـ٧٠.
قال الهيثمي: (رجال أبي يعلى رجال الصحيح) . مجمع الزوائد ٢/٦٥، وقال البوصيري- بعد أن ساقه بإسناد أبي يعلى- هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. إتحاف الخيرة ٣/٣٤١.
٥ هو: عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي، معروف بابن أم مكتوم، وهي أمه عائكة بنت عبد الله. صحابي جليل، أسلم قديمًا، وهاجر إلى المدينة قبل الرسول ﷺ، وكان يستخلفه ﵊ في عامة غزواته، يصلي بالناس. انظر ترجمته في: الإصابة ٢/٥١٦، سير أعلام النبلاء ١/٣٦٠، العبر ١/١٩، مشاهير علماء الأمصار ص١٦.
٦ قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الأعمى يؤم؟ قال: لا بأس. المسائل ص٤٢. ولا خلاف في المذهب في جواز إمامة الأعمى، والخلاف فيه فيما إذا اجتمع مع البصير من أولى منهما بالإمامة؟.
والمذهب: أن البصير أولى. وعن أحمد رواية: أن الأعمى أولى.
وعنه: هما سواء، اختارها القاضي.
انظر: المغني ٢/١٩٣، الإنصاف ٢/٢٥١، الفروع ١/٤٧٦.