426

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[١٦٥-] قلت٢: يجمع بين الصلاتين في السفر و٣ الحضر، كيف٤ يجمع بينهما؟
قال: وجه الجمع: أن يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما ويؤخر المغرب كذلك، وإن قدم فأرجو أن لا يكون به بأس.
قال إسحاق: كما قال. بلا رجاء٥.

١ يرى إسحاق- ﵀ جواز التطوع في السفر نقل ذلك عنه الترمذي في سننه ٢/٤٣٦، وابن المنذر في الإشراف خ ل ب ٦٠، والأوسط خ ل أ ٢٧٤، وابن بطال في شرح البخاري خ ل أ ٣٠٢، وابن قدامة في المغني ٢/٢٩٤.
٢ في ع إضافة (هل) بعد كلمة (قلت) .
٣ في ع (أو) .
٤ في ع (وكيف) بإضافة واو.
٥ تقدم الكلام عن حكم هذه المسألة. راجع مسألة (١٣٢) .

2 / 484