428

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الناس في الأذان. ألا أن يكون في قرية وحده١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[١٦٧-] قلت (لأحمد):٣ كيف الأذان؟

١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٥٨ (٢٠٤)، وصالح في مسائله ١/١٦١ (٦٠)، وأبو داود في مسائله ص٢٨.
والمذهب: أنه يصح أذان الأعمى بدون كراهة إذا علم بالوقت، بأن كان معه بصير يعرفه الوقت، أو يؤذن بعد أذان بصير، إلا أنه يستحب أن يكون المؤذن بصيرًا؛ لأن الأعمى لا يعرف الوقت، فربما غلط. انظر: الإنصاف ١/٤٠٩، الكافي ١/١٣١، المبدع ١/٣١٥، كشاف القناع ١/٢٧١.
٢ نقل قول إسحاق: بجواز إمامة الأعمى. ابن المنذر في الإشراف خ ل أ ٣٤، والأوسط خ ل أ ٢٠١، وابن قدامة في المغني ٢/١٩٣، ونقل عنه: صحة أذان الأعمى ابن المنذر في الإشراف خ ل ب ٦، والأوسط ٣/٤٢، وانظر: فتح الباري لابن رجب خ ل أ٣٣١.
(لأحمد) إضافة من ع.

2 / 486