1494

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal wa-isḥāq b. rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال أحمد: لا تبين منه١ ولكن٢ قد أتى أمرًا عظيمًا.
قال إسحاق: كما قال٣.
[١١٢٣-] قلت: رجل طلق امرأته فقيل له: ألا تراجعها؟
[قال٤: ما طلقتها وأنا أريد رجعتها، ولو أردت رجعتها ما طلقتها] ينوي بذلك طلاقًا؟
قال٥: ليس عليه شيء.
قال أحمد: ليس عليه شيء. ٦

١ لأن البيع لا يتضمن معنى الطلاق حيث إنه نقل ملك بعوض، والطلاق مجرد إسقاط، فلم يقع به طلاق.
راجع المغني: ٧/١٤١، والمبدع: ٧/٢٩٠، والأوسط لوحة رقم: ٢٧٠.
٢ في ع بحذف "لكن".
٣ انظر: عن أقوال الأئمة الثلاثة في: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٦، والمغني: ٧/١٤١، والأوسط، لوحة رقم: ٢٧٠.
٤ ما بين المعقوفين غير موجود في ع، والمسألة في ع بلفظ: "قلت: رجل طلق امرأته، قيل له: ألا تراجعها؟ قال: طلقتها. ينوي بذلك الطلاق. قال أحمد: ليس عليه شيء. قال إسحاق: كما قال، لأنه على ما نوى".
٥ القائل هو سفيان الثوري.
٦ إذا قال هذا الكلام ونوى به طلاقًا جديدًا لزوجته الرجعية لم يكن عليه شيء، لأن ذلك ليس من ألفاظ الطلاق، لا من صريحه ولا من كنايته ظاهرة كانت أو خفية.
قال ابن رجب في القواعد الفقهية في القاعدة الخامسة والعشرين بعد المائة: "ومنها: لو طلق امرأته طلقة رجعية وحلف لا راجعتها وأراد الامتناع من عودها إليه مطلقًا حيث يتزوجها بنكاح جديد بعد البينونة. نص عليه في رواية ابن منصور". قواعد ابن رجب: ٢٨٠.

4 / 1746