1495

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal wa-isḥāq b. rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال، لأنه على ما نوى.
[١١٢٤-] قلت: رجل قال لامرأته: إن ولدت جارية فأنت طالق، وإن ولدت غلامًا فأنت طالق ثنتين. فولدت جارية ثم ولدت غلامًا؟
[قال١]: إذا ولدت الجارية قبلُ وقعت عليها تطليقة ولا يقع في الغلام شيء لأنها حين تلد الغلام تبين، فقد انقضت عدتها، ويخطبها إلى نفسها.
فإن ولدت الجارية فراجعها الرجل قبل أن يقع الغلام؟
قال: إذا فعل ذلك وقع عليها ثلاث، ولا تحل له حتى تنكح

١ ما بين المعقوفين مزيد من ع.
والقائل هو سفيان الثوري، وقد ذكر كلام الثوري في هذه المسألة في: الإنصاف والقواعد الفقهية منسوبًا إليه، كما ذكر فيهما إنكار الإمام أحمد على سفيان جوابه هذا، وقد نص على أن هذه رواية ابن منصور.
[] انظر: القواعد الفقهية لابن رجب: ص ٢٧٣، والإنصاف ٩/٧٨-٧٩.

4 / 1747