1493

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal wa-isḥāq b. rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

أبي؟
قال١: ليس بشيء، قد ردت الأمر.
قال أحمد٢: ليس بشيء.
قلت: ردت الأمر؟
قال: نعم٣.
قال إسحاق: كما قال٤.
[١١٢٢-] قلت٥: رجل باع امرأته أتبين منه؟
قال٦: لا، ولكن يعزر.

١ لعل القائل هو سفيان كما في المسألتين السابقتين.
وانظر عن قول سفيان في هذه المسألة: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٦.
٢ في ع بلفظ "قال أحمد: ليس شيء قد ردت الأمر؟ قال نعم".
٣ لأنها لم تشأ إنما علقت مشيئتها بمشيئته، كما لو قالت: قد شئت إذا طلعت الشمس. انظر: الكافي: ٣/٢٠٨.
٤ انظر: عن قولي الإمامين أحمد وإسحاق الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٧.
٥ في ع بحذف "رجل"، وهذه المسألة مؤخرة عن التي تليها في ع.
٦ لم ينسب هذا القول لقائله وهو سفيان الثوري حيث إنه ورد منسوبًا إليه كما في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٦، والمغني: ٧/١٤١، والأوسط، لوحة رقم: ٢٧٠.

4 / 1745