340

Al-Maqāṣid al-ʿAliyya fī Sharḥ al-Risāla al-Alfiyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

(قراءة الحمد) فاعل (يلزمه) أي ويلزمه جميع ما يعتبر في الصلاة.

(و) منه (التشهد والتسليم) وإنما خصهما بالذكر؛ لدفع احتمال عدم وجوبهما لو جعلناهما بدلا محضا من الأخيرتين، لسبق التشهد والتسليم آخر الصلاة، فإن البدلية المحضة غير تامة هنا فيجب فيهما ذلك على القولين.

(ولا أثر) في بطلان الصلاة (لتخلل المبطل) للصلاة (بينه) أي بين الاحتياط (وبين الصلاة) على أصح القولين. ومبناهما على كون الاحتياط جزء من الصلاة، أو صلاة مستقلة. فعلى الأول تبطل بتخلله، دون الثاني. واختار المصنف في الذكرى الأول؛ محتجا بأن شرعية الاحتياط ليكون استدراكا للفائت من الصلاة، فيكون على تقدير وجوبه جزء، فالحدث الواقع بينهما واقع في أثناء الصلاة (1).

والصغرى ممنوعة، ومن ثم وجب فيه ما يجب في الصلاة المستقلة، دون ما يجب في الأخيرتين خاصة.

واعلم أن الأثر المنفي هو بطلان الصلاة بتخلل المبطل، لا مطلق الأثر الذي تدل عليه العبارة بظاهرها، حيث جعله نكرة في سياق النفي. وإنما خصصناه بذلك؛ لأن المصنف في الذكرى ادعى الإجماع على وجوب الفورية في الاحتياط (2)، فعلى هذا لو أخل بالفورية أو فعل المنافي أثم قطعا، وهو أثر من آثار المبطل، ويبقى الكلام في بطلان الصلاة.

(ولا خروج الوقت) بالجر، أي وكذا لا أثر لخروج وقت الصلاة المجبورة في بطلان الصلاة وإن حصل الإثم مع الإخلال بالفورية، (نعم) مع خروج وقت الصلاة قبل فعله (ينوي) فيه (القضاء) لتبعيته للصلاة في الوقت وفي كثير من الأحكام، فهو كالجزء إن لم يكن جزء.

ويتفرع على تبعيته للصلاة في الوقت أنه لو أدرك من آخر وقتها قدر ركعة، فحصل له في أخيرتيها شك يوجب الاحتياط، فعله أداء وإن كان وقتها قد خرج؛ بناء على أن

Page 350