339

Al-Maqāṣid al-ʿAliyya fī Sharḥ al-Risāla al-Alfiyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

فعله على وجه التقرب إلى الله تعالى.

وصفة نيته (أصلي ركعة) في حال كونها (احتياطا) أو لأجل الاحتياط (أو) أصلي (ركعتين) كذلك في حال كونى (قائما أو جالسا في الفرض المعين) كالظهر. والجار يتعلق بالمصدر، وهو (احتياطا) لا باسم الفاعل وإن جاز تعلقه بحسب الصناعة بهما.

(أداء) إن كانت الفريضة المحتاط لأجلها مؤداة ووقتها باق (أو قضاء) إن كانت المجبورة مقضية أو مؤداة وقد خرج وقتها (لوجوبه) أي وجوب الاحتياط أو الفعل وهو الصلاة (قربة إلى الله، ويكبر) تكبيرة الإحرام مقارنا بها النية.

(ويلزمه قراءة(1)الحمد وحدها إخفاتا) للنص (2)، ولأنه بدل من الأخيرتين، فلا تجب السورة كما لا يجوز الجهر.

(ولا يجزئ التسبيح) بل يتعين الحمد؛ لأنها صلاة مستقلة بالنية والتكبير وإن أمكن كونها جبرا للفائت، و«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (3). وخلاف في ذلك بعض الأصحاب وخير بين الحمد والتسبيح تبعا للتخيير في الأخيرتين (4)، والحق أنها بدل من وجه ومستقلة من آخر.

ويتفرع على البدلية المطابقة للفائت حقيقة كالركعة والركعتين قائما، أو حكما كالركعتين جالسا بدلا من ركعة قائما والاجتزاء بها لو تبين النقصان. وعلى الاستقلال افتقارها إلى نية جديدة، وتحريمة، وتعيين الفاتحة، والتشهد، والتسليم. ووقع الخلاف في مواضع بسبب ترددها بين الأمرين.

(ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة) من الطهارة والستر والاستقبال، وغيرها من الشرائط والأفعال.

وفي بعض النسخ (وجميع) بغير قوله، (ويعتبر) (5) وهو بالرفع عطف على قوله:

Page 349