Al-Maqāṣid al-ʿAliyya fī Sharḥ al-Risāla al-Alfiyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genres
للهيئة المستحبة في وضع اليدين، فيكون مكروها، وهذا القدر صالح للأمر بتركه.
وعلى تقدير التحريم لا تبطل العبادة، فإن النهي عن وصف خارج مع احتماله كالكتف. (1)
[الخامس والعشرون: تعمد كشف العورة في قول]
(الخامس والعشرون: تعمد كشف العورة في قول) قوي مشهور، واحترز بالعمد عما لو انكشفت سهوا، فإنه لا يبطل الصلاة مطلقا؛ لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي وفرجه خرج لا يعلم به، هل عليه إعادة، أو ما حاله؟ قال: «لا إعادة عليه وقد تمت صلاته» (2).
والجملة في قوله في الرواية: وفرجه خارج إلى آخره، حالية من المصلي المذكور، والمراد به أنه صلى في تلك الحالة، وهو يشمل جميع الصلاة بتلك الحالة، ففي أبعاضها أولى.
فتفصيل الشارح المحقق بالبطلان مع نسيان أصل الستر دون ما لو نسيه في بعض الصلاة، غير جيد. والاستدلال بأن الشرط مطلق الستر لا الستر في جميع الصلاة (3)، ليس على إطلاقه، بل هو شرط مطلقا مع العلم لا بدونه، كما دلت عليه الرواية.
نعم، يجب عليه المبادرة إلى الستر حين العلم بالانكشاف في أثناء الصلاة، فإن أخل به عمدا بطلت حينئذ.
(ومنهم) أي من الأصحاب (من أبطل) الصلاة (به) أي يكشف العورة (مطلقا) في حالة العمد والسهو، في جميع الصلاة وبعضها، والقائل بذلك ابن الجنيد (4)، إلا أنه أوجب الإعادة في الوقت خاصة؛ بناء على أن الستر شرط في الصلاة، وفوات الشرط يستلزم فوات المشروط كالطهارة. والخبر (5) حجة عليه.
Page 315