637

Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr

المنهج المنير تمام الروض النضير

فلذلك قيل: أصلها من اثنين وثلاثين للزوجة سهمها من مسألتها وهو سهم مضروب في مسألة الرد وهو أربعة يكون أربعة، وللبنت ثلاثتها من مسألتها مضروب في الباقي من مسألة الزوجة، وهو سبعة يكون أحد وعشرين ستة عشر بالفرض وهو نصف المال وخمسة بالرد وهو ثمن المال وربع ثمنه، وتضرب للأم سهمها في السبعة يكون سبعة خمسة وثلثه بالفرض وهو سدس المال وسهم وثلثا سهم بالرد وهو ربع سدسه ونصف ثمن سدسه، أو من صنف واحد كأربع بنات أو بنات الابن مع الزوجة، فإنها تصح من اثنين وثلاثين للزوجة سهمها تضربه في مسألة المردود عليهم يكون أربعة وهي ثمن المال، ولكل بنت مثلما كان لجماعتهن وهو سبعة، وفيها ما تقدم أنها لم تركب من مسألة الزوجية.. إلى آخره.

الخامسة: قوله: ((وكل فريضة فيها ثمن وما بقي رد على خمسة)) أي خمسة أسهم فأصلها أربعون، كبنت وبنت ابن وأم أو جدة مع زوجة، فمسألة المردود عليهم من ستة وتعود ردا إلى خمسة، ومسألة الزوجة من ثمانية، لها الثمن سهم، والباقي سبعة مباين لمسألة المردود، فاضرب أحدهما في الآخر يكون أربعين مسطح الخمسة والثمانية.

فلذلك قال: أصلها من أربعين للزوجة سهمها تضربه في مسألة الرد وهي خمسة تكون خمسة وهي ثمن المال، وللبنت ثلاثتها فاضربه في الباقي من مسألة الزوجية، وهي سبعة تكون واحدا وعشرين، لها عشرون بالفرض وهو نصف المال، وواحد بالرد وهو ربع عشر المال، ولبنت الابن سهما في سبعة تكون سبعة لها بالفرض منها سبعة إلا ثلث وهو سدس المال وثلث سهم بالرد وهو نصف سدس عشر المال، وكذلك الأم والجدة.

Page 62