636

Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr

المنهج المنير تمام الروض النضير

فلذلك قيل: أصلها من ستة عشر، للزوج سهمه من مسألته مضروبا في مسألة الرد وهي أربعة تكون أربعة، وكذلك الزوجة، وتضرب لكل من البنت أو الأخت ثلاثتها من مسألة الرد في الباقي من مسألة الزوجية وهو ثلاثة تكون تسعة، ثمانية بالفرض وهي نصف المال، وواحد بالرد وهو نصف ثمن المال، وتضرب لمن معها سهمه في الباقي من مسألة الزوجية تكون ثلاثة، سهمان، وثلثان بالفرض وهو سدس المال، وثلث سهم بالرد وهو ثمن سدس، أو سدس الثمن.

أو من صنف واحد، كأربع بنات أو بنات ابن مع الزوج، أو أربع أخوات لأبوين أو لأب أو جدات، أو من ولد الأم مع الزوجة فإنها من ستة عشر، ولكنها لم تركب من مسألة الزوجية وأحد الأصول المقتطعة من أصل ستة وإن اتفق أن عدد الصنف كان مثل أحد الأصول فلم يعتبر ذلك، لأنه لا يطرد فيما إذا كان الرد فيه على نحو الصنف، ألا ترى أنه لو كان عدد الصنف فوق الأربعة أو دونها لم تصح من ستة عشر!

الرابعة: قوله: ((وكل فريضة فيها ثمن وما بقي رد على أربعة)) أي على أربعة سهام فأصلها من اثنين وثلاثين، سواء كان المردود عليهم من صنفين كزوجة مع بنت وأم أو جدة أو بنت ابن، فإن مسألة المردود عليهم من ستة، وتعود ردا إلى أربعة، ومسألة الزوجة من ثمانية لها الثمن سهم والباقي سبعة، تباين مسألة المردود عليهم فاضرب مسألتهم في مسألة الزوجة يكون من اثنين وثلاثين إذ هو مسطح الأربعة والثمانية.

Page 61