615

Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr

المنهج المنير تمام الروض النضير

[رد السهام]

((حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه كان يرد ما أبقت السهام على كل وارث بقدر سهمه، إلا الزوج والمرأة)).

قال في (التخريج): الدارمي في (باب قول علي وعبد الله، وزيد بن ثابت في الرد) بإسناده إلى محمد بن سالم، عن الشعبي، وساق كلام ابن مسعود، وسنذكره قريبا في محله.. إلى أن قال: وكان يرد على كل ذي سهم سهمه، إلا المرأة والزوج انتهى.

محمد بن سالم يضعف عند أهل الحديث، وقد قيل: إنه في الفرائض أحسن حالا منه في غيرها من الرواية والله أعلم .

وقد روى لمحمد بن سالم من أهل الحديث الترمذي انتهى.

قلت: وأخرج الترمذي بلفظ: حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبيه، قال: سألت الشعبي عن رجل مات وترك ابنته لا يعلم له وارث غيرها؟ قال: لها المال كاملا .

وفيه: حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن حيان بن سلمان، قال: كنت عند سويد بن غفلة، فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته؟ قال: أنا أنبئك قضاء علي، قال: قضاء علي لامرأته بالثمن، ولابنته بالنصف، ثم رد البقية على ابنته انتهى.

وفي (الجامع الكافي) في (باب الرد) قال محمد: وكان علي صلوات الله عليه يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه، إلا على الزوج والزوجة فإنه لم يكن يرد عليهما.

وروى محمد بإسناده إلى الشعبي عن علي مثل ذلك انتهى.

Page 40