Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
Aḥmad b. Aḥmad al-Siyāghīالمنهج المنير تمام الروض النضير
وذكر في (التلخيص) قوله: الأكدرية: وهي زوج وأم وجد وأخت من الأبوين أو من الأب، للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف، وتعول المسألة من ستة إلى تسعة.
قال في (المنهاج): فإن تركت زوجا وأما وأختا وجدا فله هاهنا التسع؛ وذلك لأن أصل مسألتهم من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأخت النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وللجد السدس سهم، عالت الفريضة بمثل نصفها.
وذكر في (الجامع الكافي) قال محمد: فإذا تركت زوجا وأما وجدا وأختا لأب وأم فأصلها من ستة، وتعول إلى تسعة في قول علي عليه السلام: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وللجد السدس سهم، وللأخت النصف ثلاثة، ويقال لها (الأكدرية) .
والحديث يدل على ثبوت عول سهام المسألة عند تزاحم فرائض ذوي سهامها ووقوعه والقضاء به، وعلى أن الجد في مسائل العول ينقلب سهاميا بإجماع من قال بالعول، فيفرض له السدس وتعول به المسألة، وهي إحدى الحالات التي يأخذ الجد فرض تسهيمه وإن لم يحصل شرطه، وذلك إذا استكملت المسألة بذوي فروضها من دون فريضته أو بعضها، بخلاف ما سبق في مسألة الجد مع الأخت فأكثر لأبوين أو لأب، وكذا مع البنت فأكثر والزوجة أو الزوج مع البنت فلم تستكمل المسألة بذوي فروضها فهو عصبة، لا مع البنت فسهامي.
ودل أيضا على أن الأخت سواء كانت لأبوين أو لأب سهامية؛ لعدم حصول شرط تعصيبها المذكور في (باب العصبة) فيفرض لها النصف وتعول بها المسألة، وهذه المسألة هي الشهيرة ب(الأكدرية) الموعود بها سابقا.
Page 20