588

Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr

المنهج المنير تمام الروض النضير

وقد سأل ابن عباس زيدا في ذلك؟ فقال: أقول في ذلك برأيي كما تقول أنت برأيك انتهى.

ومسألة من في الخبر تصح من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، والباقي سبعة بين الأخوة والأخوات والجد للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ينظر فيما أتى للجد من الباقي باعتبار عدد الأخوة والأخوات.

فأقل ما يقدر أخ وأخت لأبوين أو لأب وجد، أو أخ أو أختان لأبوين أو لأب وجد، وهو فيهما المقاسمة أصلح له من سدس المال، ومن ثلث الباقي؛ لأن له في المسألة الأولى الخمسان، وفي الثانية السدسان، ويستوي في الثانية عند من قال بالمقاسمة وثلث المال، فإن كان الأخوة اثنين مع الجد والأخت أو أخ وجد وثلاث أخوات استوت المقاسمة وأخذ السدس.

وعند من قال: بأنه يعطي الأصلح من الثلاثة يكون له ثلث الباقي، وما خرج عن ذلك فعند زيد بن ثابت ومن معه ثلث الباقي أصلح له، وعند الجمهور السدس خير له نحو أن يخلف أما وزوجة وثلاث أخوات وأربعة أخوة لأبوين أو لأب وجد، فعلى المقاسمة أصل مسألتهم من اثني عشر، وصح الباقي بعد الفروض سبعة سهام مباينة لثلاثة عشر رؤوس.

الأخوة والأخوات والجد بعد البسط فاضرب رؤوسهم بعد البسط يبلغ المال المنقسم على الورثة مائة وستة وخمسون فالسدس خير له من المقاسمة، أدلة من الباقي على المقاسمة أربعة عشر سهما والسدس ستة وعشرون سهما فيفرض له السدس.

Page 13